نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 123
وأوجبه في النهاية [1] بعد ما مضى يومين ، وهو مذهب أبي علي ، وأحد قولي العلامة . ولم يوجبه السيد مطلقا ، وأجاز فسخه في كل وقت ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . قال طاب ثراه : وقيل : لو اعتكف ثلاثة ، فهو بالخيار في اعتكاف الزائد ، وان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث . أقول : هذا قول الشيخ واعتماده على رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد يوما آخر وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة [2] . ويحتمل عدم وجوب السادس ، لان اليومين الآخرين بانضمامهما إلى السابق عليهما اعتكاف واحد ، ففسخ السادس لا يوجب إبطال ما سبق عليه مما زاد عن الثلاثة ، بخلاف فسخ الثالث . والأقرب العمل على الرواية فيجب التتابع وكل ثالث . قال طاب ثراه : ولو لم يشرط ومضى [3] يومان ، وجب الإتمام على الرواية . أقول : إذا شرط الرجوع في ابتداء المندوب ، أو في عقد النذر ، رجع مع العارض ، ففي المندوب لا قضاء سواء كان في الأولين والثالث ، لاقتضاء الشرط . وفي المنذور إذا رجع مع العارض قضى عند أبي علي مطلقا ولا قضاء على مذهب الشرائع [4] والمختلف مطلقا ، ويقضي في غير معين ، سواء كان الزمان
[1] النهاية ص 171 . [2] تهذيب الأحكام 4 - 288 ح 4 . [3] في المختصر المطبوع : ولو لم يشترط ثم مضى . [4] شرائع الإسلام 1 - 218 .
123
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 123