responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


وأوجبه في النهاية [1] بعد ما مضى يومين ، وهو مذهب أبي علي ، وأحد قولي العلامة . ولم يوجبه السيد مطلقا ، وأجاز فسخه في كل وقت ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف .
قال طاب ثراه : وقيل : لو اعتكف ثلاثة ، فهو بالخيار في اعتكاف الزائد ، وان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث .
أقول : هذا قول الشيخ واعتماده على رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد يوما آخر وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة [2] .
ويحتمل عدم وجوب السادس ، لان اليومين الآخرين بانضمامهما إلى السابق عليهما اعتكاف واحد ، ففسخ السادس لا يوجب إبطال ما سبق عليه مما زاد عن الثلاثة ، بخلاف فسخ الثالث .
والأقرب العمل على الرواية فيجب التتابع وكل ثالث .
قال طاب ثراه : ولو لم يشرط ومضى [3] يومان ، وجب الإتمام على الرواية .
أقول : إذا شرط الرجوع في ابتداء المندوب ، أو في عقد النذر ، رجع مع العارض ، ففي المندوب لا قضاء سواء كان في الأولين والثالث ، لاقتضاء الشرط .
وفي المنذور إذا رجع مع العارض قضى عند أبي علي مطلقا ولا قضاء على مذهب الشرائع [4] والمختلف مطلقا ، ويقضي في غير معين ، سواء كان الزمان



[1] النهاية ص 171 .
[2] تهذيب الأحكام 4 - 288 ح 4 .
[3] في المختصر المطبوع : ولو لم يشترط ثم مضى .
[4] شرائع الإسلام 1 - 218 .

123

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست