نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 119
اختيار الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] واختاره المصنف والعلامة . والثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه [3] . وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم [4] . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد . أقول : مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها ، كما يجب عليه القضاء عن الأب ؟ فيه قولان ، الوجوب قاله الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وعدمه قال ابن إدريس . قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء . وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد . أقول : سقوط القضاء لا إلى بدل مذهب ابن إدريس ووجوب [7] الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ . والاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي .