responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


اختيار الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] واختاره المصنف والعلامة .
والثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه [3] .
وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم [4] . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد .
أقول : مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها ، كما يجب عليه القضاء عن الأب ؟ فيه قولان ، الوجوب قاله الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وعدمه قال ابن إدريس .
قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء . وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد .
أقول : سقوط القضاء لا إلى بدل مذهب ابن إدريس ووجوب [7] الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ . والاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي .



[1] النهاية ص 158 .
[2] الخلاف 2 - 209 .
[3] تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 14 .
[4] تهذيب الأحكام 4 - 249 ، ح 15 .
[5] النهاية ص 157 .
[6] المبسوط 1 - 286 .
[7] في « س » : وأوجب .

119

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست