responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


وهنا تحقيقات شريفة وفروع لطيفة من أرادها وقف عليها من المهذب .
قال طاب ثراه : ومن نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم . والأشبه قضاء الصلاة حسب .
أقول : روى الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام [1] .
وفي معناها روايتان وبمضمونها قال الشيخ في المبسوط [2] ، والنهاية [3] ، والصدوق ، وأبو علي ، واختاره العلامة ومال اليه المصنف في المعتبر [4] ، وهو المعتمد .
وذهب ابن إدريس إلى قضاء الصلاة خاصة للأصل ، واختاره المصنف في الكتابين .
قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين ، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
أقول : القائل بذلك الشيخ معتمدا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل قتل خطاء في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه بالدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه [5] .
وهي نادرة ، فلا يتخصص بها الإجماع مع قصورها عن إفادة المطلوب .



[1] تهذيب الأحكام 4 - 311 ح 6 .
[2] المبسوط 1 - 288 .
[3] النهاية ص 165 .
[4] المعتبر 2 - 705 .
[5] تهذيب الأحكام 4 - 297 ، ح 2 .

120

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست