نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 120
وهنا تحقيقات شريفة وفروع لطيفة من أرادها وقف عليها من المهذب . قال طاب ثراه : ومن نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء الصلاة والصوم . والأشبه قضاء الصلاة حسب . أقول : روى الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام [1] . وفي معناها روايتان وبمضمونها قال الشيخ في المبسوط [2] ، والنهاية [3] ، والصدوق ، وأبو علي ، واختاره العلامة ومال اليه المصنف في المعتبر [4] ، وهو المعتمد . وذهب ابن إدريس إلى قضاء الصلاة خاصة للأصل ، واختاره المصنف في الكتابين . قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين ، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع . أقول : القائل بذلك الشيخ معتمدا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل قتل خطاء في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه بالدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه [5] . وهي نادرة ، فلا يتخصص بها الإجماع مع قصورها عن إفادة المطلوب .