نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 118
في المقنع [1] . وقبولهما بشرط العلة ومع عدمها القسامة سواء البلد والخارج مذهب التقي والشيخ في المبسوط [2] . قال طاب ثراه : وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد . أقول : يريد إذا رأى الهلال قبل الزوال هل يكون لليلة الماضية ويكون اليوم من الجديد أولا ، بالأول قال السيد ، وبه روايتان ، أحدهما : حسنة حماد بن عثمان [3] والأخرى موثقة عبيد بن زرارة [4] . وبالثاني قال أبو علي ، وعليه الشيخ في الخلاف [5] والعلامة في أكثر كتبه ، وفي المختلف تكون لليلة الماضية إذا كان للصوم ، وللمستقبل إذا كان للفطر وما أشبهه لقول سلار . قال طاب ثراه : المريض إذا استمر [6] به المرض إلى رمضان آخر ، سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد . أقول : ذهب الحسن والنقي وابن إدريس إلى وجوب القضاء دائما ، وجمهور الأصحاب إلى سقوطه ، وانتقال الفرض إلى الفدية ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وروي القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر . والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار . أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان تمكنه فيه القضاء ويهمل ، فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي في عذر السفر أم لا ؟ الأول