responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


في المقنع [1] . وقبولهما بشرط العلة ومع عدمها القسامة سواء البلد والخارج مذهب التقي والشيخ في المبسوط [2] .
قال طاب ثراه : وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد .
أقول : يريد إذا رأى الهلال قبل الزوال هل يكون لليلة الماضية ويكون اليوم من الجديد أولا ، بالأول قال السيد ، وبه روايتان ، أحدهما : حسنة حماد بن عثمان [3] والأخرى موثقة عبيد بن زرارة [4] .
وبالثاني قال أبو علي ، وعليه الشيخ في الخلاف [5] والعلامة في أكثر كتبه ، وفي المختلف تكون لليلة الماضية إذا كان للصوم ، وللمستقبل إذا كان للفطر وما أشبهه لقول سلار .
قال طاب ثراه : المريض إذا استمر [6] به المرض إلى رمضان آخر ، سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد .
أقول : ذهب الحسن والنقي وابن إدريس إلى وجوب القضاء دائما ، وجمهور الأصحاب إلى سقوطه ، وانتقال الفرض إلى الفدية ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وروي القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر . والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار .
أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان تمكنه فيه القضاء ويهمل ، فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي في عذر السفر أم لا ؟ الأول



[1] المقنع ص 58 .
[2] المبسوط 1 - 267 .
[3] تهذيب الأحكام 4 - 176 ، ح 60 .
[4] تهذيب الأحكام 4 - 176 ، ح 61 .
[5] الخلاف 2 - 171 .
[6] في « س » : استقر .

118

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست