responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


إدريس يا سيدي نذرت أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، الا أن تكون نويت ذلك [1] . وهي مع كونها مشتملة على المكاتبة مقطوعة فلمكان ضعفها جعله قولا مشهورا .
قال طاب ثراه : ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر .
أقول : مذهب الأصحاب المنع من الواجب في السفر في صور أخرجها النص وهي أربعة : ثلاثة أيام لدم المتعة .
وثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات . والنذر المشروط سفرا وحضرا . ومن كان سفره أكثر من حضره .
وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل من الأقوال من غير استثناء .
وبعض الأصحاب يستثني في ثلاث صور : أجاز السيد صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر . وللمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات . وأجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد ، وابن حمزة صوم الكفارة التي يلزم فيها التتابع إذا كان إفطاره يوجب الاستئناف .
قال طاب ثراه : وقيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة .
أقول : قبول الواحد في رمضان احتياطا للصوم دون غيره من الأهلة [2] مذهب سلار ، وعدمه بل لا بد من العدلين ويكفيان كيف كان مذهب السيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وقبولهما من خارج أو مع العلة ومع عدمها لا بد من القسامة مذهب الصدوق



[1] تهذيب الأحكام 4 - 235 ، ح 64 .
[2] في « س » : أهله .

117

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست