نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 116
في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر . أقول : ذهب السيد والشهيد إلى تكررها مطلقا ، وذهب ابن حمزة والشيخ والمصنف والعلامة في التذكرة إلى عدمه مطلقا ، وفصل أبو علي وكررها مع تخلل التكفير . قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى عليه ، ولو سبقت منه النية على الأشبه . أقول : ذهب الشيخان إلى أن حكم الإغماء كالنوم لا يزول معه التكليف ، فالمغمى عليه ان كان في أول النهار وقد سبقت منه النية ، كان بحكم الصائم . وان لم تسبق منه ، فإن أفاق قبل الزوال نوى ، وان لم يفق إلى بعد الزوال ولم يكن سبقت منه النية قضى ، لتقصيره بالإهمال كالنائم . وذهب المصنف إلى أن حكمه حكم المجنون في ارتفاع التكليف ، وعدم اتصافه بالصائم مع سبق النية ، ولا يجب عليه لو أفاق قبل الزوال أو بعده ، تناول أو لم يكن تناول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور . أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه اللَّه بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب بالمشهور . وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أصحابنا . والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجعل اللَّه عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصومه أبدا في الحضر والسفر [1] . قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا . مستدلا على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى