responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر .
أقول : ذهب السيد والشهيد إلى تكررها مطلقا ، وذهب ابن حمزة والشيخ والمصنف والعلامة في التذكرة إلى عدمه مطلقا ، وفصل أبو علي وكررها مع تخلل التكفير .
قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى عليه ، ولو سبقت منه النية على الأشبه .
أقول : ذهب الشيخان إلى أن حكم الإغماء كالنوم لا يزول معه التكليف ، فالمغمى عليه ان كان في أول النهار وقد سبقت منه النية ، كان بحكم الصائم . وان لم تسبق منه ، فإن أفاق قبل الزوال نوى ، وان لم يفق إلى بعد الزوال ولم يكن سبقت منه النية قضى ، لتقصيره بالإهمال كالنائم .
وذهب المصنف إلى أن حكمه حكم المجنون في ارتفاع التكليف ، وعدم اتصافه بالصائم مع سبق النية ، ولا يجب عليه لو أفاق قبل الزوال أو بعده ، تناول أو لم يكن تناول ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور .
أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه اللَّه بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب بالمشهور . وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أصحابنا .
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجعل اللَّه عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصومه أبدا في الحضر والسفر [1] .
قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا .
مستدلا على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى



[1] تهذيب الأحكام 4 - 235 ، ح 63 .

116

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست