responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


المعتمد وهو مذهب العلامة .
قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء .
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها .
الثانية : الأمناء عقيب النظر والملاعبة والملامسة والتسمع ، وبحثه يقع في ثلاثة فصول :
الأول : الأمناء عقيب النظر المتكرر ، ولا شيء فيه عند المصنف ، والشيخ في الخلاف [1] وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، وأوجب في المبسوط [2] القضاء بالنظر إلى المحللة . وأوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال ولا معه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة .
الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لا معه فكذلك على المشهور . وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة .
الثالث : التسمع ، ولا شيء فيه عند الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] ، والحسن ، وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وفيه القضاء عند المفيد ، واختاره العلامة ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة . وهنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير .
قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطي



[1] الخلاف 2 - 476 .
[2] المبسوط 1 - 273 .
[3] النهاية ص 157 .
[4] المبسوط 1 - 273 .

115

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست