نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 115
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
المعتمد وهو مذهب العلامة . قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء . وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها . الثانية : الأمناء عقيب النظر والملاعبة والملامسة والتسمع ، وبحثه يقع في ثلاثة فصول : الأول : الأمناء عقيب النظر المتكرر ، ولا شيء فيه عند المصنف ، والشيخ في الخلاف [1] وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، وأوجب في المبسوط [2] القضاء بالنظر إلى المحللة . وأوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال ولا معه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة . الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لا معه فكذلك على المشهور . وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة . الثالث : التسمع ، ولا شيء فيه عند الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] ، والحسن ، وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وفيه القضاء عند المفيد ، واختاره العلامة ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة . وهنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطي