responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 114


والقاضي ، والسيد في الانتصار [1] .
الثانية : الارتماس ، وقد تقدم البحث فيه .
قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما :
الوجوب .
أقول : المعتمد وجوب القضاء والكفارة على من تعمد البقاء على جنابته إلى طلوع الفجر ، وهو مذهب الشيخين ، والفقيه ، وأبو علي ، وسلار ، والتقي ، وابن إدريس والمصنف والعلامة .
وقال الحسن بوجوب القضاء خاصة . وقال الصدوق في المقنع [2] بعدمهما .
قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة .
أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة ، وسلار ، والتقي ، والقاضي ، وابن إدريس ، والصدوقان . والترتيب مذهب الحسن .
قال طاب ثراه : وقيل يجب بالإفطار بالمحرم [3] كفارة الجمع .
أقول : القائل هو الصدوق ، وابن حمزة ، والشيخ في كتابي الاخبار ، والأكثرون على الواحدة ، وهو اختيار العلامة في المختلف والتذكرة . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة .
أقول : نسب القول إلى الشيخين لانفرادهما به ، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة الدلالة على مطلوبه مع ضعفها ، واقتصر المصنف على القضاء ، والأول هو



[1] الانتصار ص 62 .
[2] المقنع ص 60 .
[3] في المختصر المطبوع : وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم .

114

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست