نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 113
المبسوط [1] . قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع . أقول : هنا قسمان : الأول : الحقنة بالمائعات والمعتمد وجوب القضاء وهو مذهب الشيخ في الجمل [2] والمبسوط [3] والعلامة في المختلف وقال في النهاية [4] بالتحريم خاصة ، وهو اختيار المصنف ، وابن إدريس . الثاني : الحقنة بالجامدات ، وبالكراهة قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وبالقضاء قال العلامة في المختلف ، وهو ظاهر التقي . قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وفي الكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام والارتماس قولان . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الكذب على اللَّه ورسوله وأئمته عليهم السّلام ، والمعتمد في ذلك الإثم خاصة ، وهو مذهب السيد في الجمل [5] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . والفقيه أوجب القضاء ، وأضاف الشيخان الكفارة ، وبه قال التقي ،