responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


المبسوط [1] .
قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع .
أقول : هنا قسمان :
الأول : الحقنة بالمائعات والمعتمد وجوب القضاء وهو مذهب الشيخ في الجمل [2] والمبسوط [3] والعلامة في المختلف وقال في النهاية [4] بالتحريم خاصة ، وهو اختيار المصنف ، وابن إدريس .
الثاني : الحقنة بالجامدات ، وبالكراهة قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وبالقضاء قال العلامة في المختلف ، وهو ظاهر التقي .
قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وفي الكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام والارتماس قولان .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الكذب على اللَّه ورسوله وأئمته عليهم السّلام ، والمعتمد في ذلك الإثم خاصة ، وهو مذهب السيد في الجمل [5] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . والفقيه أوجب القضاء ، وأضاف الشيخان الكفارة ، وبه قال التقي ،



[1] المبسوط 1 - 273 .
[2] الجمل والعقود ص 213 .
[3] المبسوط 1 - 272 .
[4] النهاية ص 156 .
[5] الجمل والعقود ص 212 .

113

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست