responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


أقول : ظاهر المصنف في الشرائع [1] عدم الفساد ، وتردد في النافع والفساد ووجوب الكفارة مذهب السيد والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه .
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره .
أقول : الكراهية مذهب السيد نقله عنه المصنف . والتحريم فقط مذهب المصنف والعلامة ، ونقله عن الشيخ .
وإيجاب القضاء مذهب التقي ، وهو مع الكفارة مذهب الشيخين ، وبه قال القاضي ، والسيد في الانتصار [2] .
قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : السعوط ، وبالكفارة قال المفيد وتلميذه ، وهو مذهب العلامة ان وصل إلى الحلق ، والقضاء خاصة مذهب الشيخ في المبسوط [3] ، وبه قال التقي والقاضي .
وبالكراهية قال في النهاية [4] والخلاف [5] ، وبإباحته قال الصدوق في المقنع [6] وأبو علي ، ولم يذكره الحسن في المفطرات .
الثانية : مضغ العلك ، وبتحريمه قال الشيخ في النهاية [7] وبكراهته قال في



[1] شرائع الإسلام 1 - 189 .
[2] الانتصار ص 62 .
[3] المبسوط 1 - 272 .
[4] النهاية ص 156 .
[5] الخلاف 2 - 215 .
[6] المقنع ص 60 .
[7] النهاية ص 157 .

112

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست