نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 112
أقول : ظاهر المصنف في الشرائع [1] عدم الفساد ، وتردد في النافع والفساد ووجوب الكفارة مذهب السيد والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه . قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره . أقول : الكراهية مذهب السيد نقله عنه المصنف . والتحريم فقط مذهب المصنف والعلامة ، ونقله عن الشيخ . وإيجاب القضاء مذهب التقي ، وهو مع الكفارة مذهب الشيخين ، وبه قال القاضي ، والسيد في الانتصار [2] . قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة . أقول : هنا مسألتان : الأولى : السعوط ، وبالكفارة قال المفيد وتلميذه ، وهو مذهب العلامة ان وصل إلى الحلق ، والقضاء خاصة مذهب الشيخ في المبسوط [3] ، وبه قال التقي والقاضي . وبالكراهية قال في النهاية [4] والخلاف [5] ، وبإباحته قال الصدوق في المقنع [6] وأبو علي ، ولم يذكره الحسن في المفطرات . الثانية : مضغ العلك ، وبتحريمه قال الشيخ في النهاية [7] وبكراهته قال في