responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


أقول : فتوى الأصحاب على المنع في زكاة المال والفطرة ، وروى يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح عليه السّلام قال : إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب [1] .
وفي طريقها مع ندورها أبان بن عثمان ، ولا نعلم بها قائلًا .
ومنشأ التردد النظر إلى ما دلت عليه الرواية ، وعموم قوله عليه السّلام : على كل كبد حري أجر [2] .
وروى الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : هي لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب [3] .
والمعتمد المنع ، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة [4] .
قال طاب ثراه : والعدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط . واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر .
أقول : لم يذكر الصدوق في الشرائط العدالة ، وكذا سلار واختاره المصنف والعلامة ، وباعتبارها قال الثلاثة ، والقاضي ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلا في الغزاة ، ونقل المصنف في المعتبر [5] الاقتصار على مجانبة الكبائر ، وهو ظاهر أبي علي .
قال طاب ثراه : ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ، ولو من غير الهاشمي . وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة .



[1] تهذيب الأحكام 4 - 46 ح 12 .
[2] عوالي اللئالي 1 - 95 ح 3 .
[3] تهذيب الأحكام 4 - 88 ح 8 .
[4] فروع الكافي 3 - 547 ح 6 .
[5] المعتبر 2 - 581 .

102

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست