نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 103
أقول : إذ قصر كفاية الهاشمي من الخمس عن قوت يومه وليلته جاز أن يقبل الزكاة وهل يتجاوز قدر الضرورة ؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين [1] ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر . وقيل : لا ، لأنه لا يحل له منها ما لا يدفع به الضرورة ، فلا يستحق ما زاد ، وهو الأحوط . قال طاب ثراه : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه . أقول : الأول اختيار الصدوقين ، والشيخ ، وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد وقيل : يرثه الامام عليه السّلام ، لأنه وارث من لا وارث له . قال طاب ثراه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول . وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر . أقول : الأول مذهب الشيخين ، والفقيهين ، والسيد في الانتصار [2] ، واختاره المصنف وسلار . والثاني مذهب أبي علي ، والسيد في المسائل المصرية [3] ، ولم يقدره السيد في الجمل [4] ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام [ أو الفقيه ] [5] الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر . أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط [6] واختاره المصنف والعلامة ،