responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


أقول : إذ قصر كفاية الهاشمي من الخمس عن قوت يومه وليلته جاز أن يقبل الزكاة وهل يتجاوز قدر الضرورة ؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين [1] ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر . وقيل : لا ، لأنه لا يحل له منها ما لا يدفع به الضرورة ، فلا يستحق ما زاد ، وهو الأحوط .
قال طاب ثراه : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه .
أقول : الأول اختيار الصدوقين ، والشيخ ، وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد وقيل : يرثه الامام عليه السّلام ، لأنه وارث من لا وارث له .
قال طاب ثراه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول . وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر .
أقول : الأول مذهب الشيخين ، والفقيهين ، والسيد في الانتصار [2] ، واختاره المصنف وسلار . والثاني مذهب أبي علي ، والسيد في المسائل المصرية [3] ، ولم يقدره السيد في الجمل [4] ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام [ أو الفقيه ] [5] الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر .
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط [6] واختاره المصنف والعلامة ،



[1] في « س » : المستحق .
[2] الانتصار ص 82 .
[3] رسائل الشريف المرتضى 1 - 225 .
[4] الجمل والعلم ص 128 .
[5] الزيادة من المختصر المطبوع .
[6] المبسوط 1 - 244 .

103

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست