responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


فقيل : الأول هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل [1] وكتابي الفروع والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقيل : الثاني ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [2] ، والمفيد وتلميذه ، وهو مذهب أبي علي ، واستقر به العلامة في المختلف .
قال المصنف : ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ، أي : في باب الزكوات ، لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق ، وهو عدم مئونة السنة .
وتظهر فائدة الخلاف في النذر والوصية والكفارة ، وإذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس ، وان جمعا فيه الخلاف ، قاله ابن إدريس والعلامة ، وعلى هذا لا فائدة في الكفارة لانفراد لفظ المسكين فيها ، فيستحقها الفقير على كلا التقديرين .
قال طاب ثراه : ولو جهل الأمران ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه .
أقول : المنع مذهب الشيخ ، والأكثرون على الجواز .
قال طاب ثراه : وفي سبيل اللَّه ، وهو كلما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج وبناء القناطر ، وقيل : يختص الجهاد .
أقول : الأول مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني قال المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [3] .
قال طاب ثراه : وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة .



[1] الجمل والعقود ص 51 .
[2] النهاية ص 184 .
[3] النهاية ص 184 .

101

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست