responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، ما تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة قال طاب ثراه : وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما :
الوجوب .
أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي وابن حمزة والقاضي ، وبعدمه قال الحسن والفقيه وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : تجب في مواشيهم . وليس بمعتمد .
أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبعدمه قال السيد والفقيه واستحبها العلامة ، ونفى المصنف استحبابها في المواشي دون الغلات .
لأن الحجة للموجبين رواية محمد بن مسلم [1] ، وهي مقصورة على الغلات ، ولم يذكر فيها المواشي ، ولا شيء غيرها من الروايات ، والأصل براءة الذمة ، فلهذا جعل التسوية بينهما في الحكم غير معتمد .
قال طاب ثراه : ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح .
أقول : قال الشيخان والقاضي والتقي : حكم الطفل حكم المجنون فيما



[1] تهذيب الأحكام 4 - 29 ح 13 .

97

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست