نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 98
تقدم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب . قال طاب ثراه : ولا في الدين ، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . أقول : الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين ، وعدمه مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي مال التجارة قولان . أقول : جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة والأصل [1] براءة الذمة وقال الفقيهان بوجوبها . قال طاب ثراه : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . أقول : إذا بلغت الغنم مائتين وواحدة وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع هل يتغير الفرض ويجب فيها أربع شياه أو يجب الثلاثة خاصة ، ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ؟ فيه مذهبان . فالأول مذهب الشيخ ، وأبي علي ، والقاضي ، والتقي ، والمفيد في المقنعة والمصنف والعلامة ، وانما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة ، فالنصب [2] عندهم خمسة . والثاني مذهب الفقيهين ، والسيد ، والحسن ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، وهنا فوائد وفروع من أرادها وقف عليها من المهذب [3] .