responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


تقدم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب .
قال طاب ثراه : ولا في الدين ، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
أقول : الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين ، وعدمه مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي مال التجارة قولان .
أقول : جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة والأصل [1] براءة الذمة وقال الفقيهان بوجوبها .
قال طاب ثراه : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة .
أقول : إذا بلغت الغنم مائتين وواحدة وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع هل يتغير الفرض ويجب فيها أربع شياه أو يجب الثلاثة خاصة ، ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ؟ فيه مذهبان .
فالأول مذهب الشيخ ، وأبي علي ، والقاضي ، والتقي ، والمفيد في المقنعة والمصنف والعلامة ، وانما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة ، فالنصب [2] عندهم خمسة .
والثاني مذهب الفقيهين ، والسيد ، والحسن ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، وهنا فوائد وفروع من أرادها وقف عليها من المهذب [3] .



[1] في « ق » : لأصالة .
[2] في « س » : فالنصف .
[3] المهذب البارع 1 - 510 .

98

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست