نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > أحكام القصر والاتمام < / فهرس الموضوعات > البصر من الأرض تعويلا على الوضع . أقول : للميل تقديران : مشهوري ، وهو أربعة آلاف ذراع باليد ، كل ذراع ست قبضات ، كل قبضة أربع أصابع . ووضعي ، وهو قدر [1] مد البصر في الأرض المستوية تحقيقا لمستوي الأبصار . قال طاب ثراه : ويقصر لو كان الصيد للحاجة ، ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويتم صلاته . أقول : ما كان من الصيد للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا ، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا ، وما كان للتجارة هل يقتصر في محليه أو في الصوم خاصة ؟ بالثاني قال المفيد والفقيه والقاضي وابن حمزة والشيخ في النهاية [2] وابن إدريس ، وبالأول قال المصنف والعلامة ، وهو ظاهر الحسن والسيد وسلار ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : هذا يختص بالمكاري ، فيدخل فيه الملاح والأجير . أقول : يريد أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام مطلقا ، أو في غير بلده مع النية أو ثلاثين مترددا ، إذا خرج بعد ذلك يكون مقصرا ونقل المصنف اختصاص هذا الحكم بالمكاري والملاح والأجير دون باقي الأصناف ، ولم نظفر بقائله . ولم يفرق الباقون بين المكاري وغيره ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية . أقول : المشهور وهو المعتمد أنه لا بد من العشرة ولا تكفي الخمسة ، وذهب