نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 92
في النافع ، وهو ضعيف . الثانية : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه ، فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ، ويدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين . قال طاب ثراه : جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي . أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين [1] . وعليها جمهور الأصحاب ، وهو المعتمد . وخير في المبسوط [2] بين ذلك وبين العكس ، وهو مذهب التقي والعلامة في المختلف ، وجعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس . واحتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة [3] ، لكن الأولى أشهر ، والفتوى بها أكثر . قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد أشبهه الوجوب . أقول : الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط [4] ، واختاره المصنف والعلامة والاستحباب مذهب أبي علي . قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور ، أو قدر مد