responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


في النافع ، وهو ضعيف .
الثانية : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه ، فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ، ويدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين .
قال طاب ثراه : جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي .
أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين [1] . وعليها جمهور الأصحاب ، وهو المعتمد .
وخير في المبسوط [2] بين ذلك وبين العكس ، وهو مذهب التقي والعلامة في المختلف ، وجعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس .
واحتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة [3] ، لكن الأولى أشهر ، والفتوى بها أكثر .
قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد أشبهه الوجوب .
أقول : الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط [4] ، واختاره المصنف والعلامة والاستحباب مذهب أبي علي .
قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور ، أو قدر مد



[1] فروع الكافي 3 - 455 ، ح 1 .
[2] المبسوط 1 - 164 .
[3] تهذيب الأحكام 3 - 301 .
[4] المبسوط 1 - 164 .

92

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست