responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 91


< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في أمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > القراءة بالحمد . الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع وعدمه ، قال سلار : وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب [1] .
المسألة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال :
الأول : استحباب القراءة ، قاله الشيخ والتقي واختاره العلامة في القواعد .
الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس .
الثالث : الكراهية ، وهو مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر [2] .
أقول : منع القاضي والشيخ في النهاية [3] من إمامة الصبي ، وهو اختيار المصنف والعلامة في كتبه ، وجوز في كتابي الفروع إمامة الصبي . وقال أبو علي ونعم ما قال : ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ ، وليس لأحد أن يتقدمه .
قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الامام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة ، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة واختار في الشرائع [4] الثاني ، وهو المعتمد . وحكى الأول قولا ، وجزم



[1] المراسم ص 87 .
[2] في « س » : الأصح .
[3] النهاية ص 113 .
[4] شرائع الإسلام 1 - 126 .

91

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست