نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 91
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في أمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > القراءة بالحمد . الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع وعدمه ، قال سلار : وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب [1] . المسألة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال : الأول : استحباب القراءة ، قاله الشيخ والتقي واختاره العلامة في القواعد . الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس . الثالث : الكراهية ، وهو مذهب المصنف . قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر [2] . أقول : منع القاضي والشيخ في النهاية [3] من إمامة الصبي ، وهو اختيار المصنف والعلامة في كتبه ، وجوز في كتابي الفروع إمامة الصبي . وقال أبو علي ونعم ما قال : ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ ، وليس لأحد أن يتقدمه . قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الامام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة ، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة واختار في الشرائع [4] الثاني ، وهو المعتمد . وحكى الأول قولا ، وجزم
[1] المراسم ص 87 . [2] في « س » : الأصح . [3] النهاية ص 113 . [4] شرائع الإسلام 1 - 126 .
91
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 91