نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 90
أقول : شرط في الاستبصار [1] بإدراك تكبيرة الركوع في إدراك الركعة ، ولم يشترط السيد واكتفى بإدراك الركوع ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا يجوز أن يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار . أقول : روى الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، فقال : إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم [2] . وهو فطحي لكنه ثقة وإشارة المصنف إليها دليل على توقفه ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب . ولا حرج في الأرض المنحدرة وان كان لو فرضت لصارت عالية بالمعتد . أما المأموم فيجوز علوه وان خرج عن العادة . قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الجهرية وفيها قسمان : الأول : مع السماع وفيه قولان : الأول - التحريم قاله الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهة قاله أبو يعلى واختاره المصنف والعلامة في القواعد . الثاني : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول - وجوب القراءة ، وهو ظاهر التقي . الثاني : الاستحباب إذا لم يسمع ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، والشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة في المختلف وتختص