responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


أقول : شرط في الاستبصار [1] بإدراك تكبيرة الركوع في إدراك الركعة ، ولم يشترط السيد واكتفى بإدراك الركوع ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار .
أقول : روى الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، فقال : إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم [2] . وهو فطحي لكنه ثقة وإشارة المصنف إليها دليل على توقفه ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب .
ولا حرج في الأرض المنحدرة وان كان لو فرضت لصارت عالية بالمعتد . أما المأموم فيجوز علوه وان خرج عن العادة .
قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الجهرية وفيها قسمان :
الأول : مع السماع وفيه قولان : الأول - التحريم قاله الشيخ وابن حمزة ، الثاني : الكراهة قاله أبو يعلى واختاره المصنف والعلامة في القواعد .
الثاني : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول - وجوب القراءة ، وهو ظاهر التقي . الثاني : الاستحباب إذا لم يسمع ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد وابن إدريس ، والشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة في المختلف وتختص



[1] الاستبصار 1 - 435 .
[2] تهذيب الأحكام 3 - 53 .
[3] النهاية ص 113 .

90

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست