responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > بقية الصلوات ، صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > وهو ظاهر النهاية [1] ، وكذا ابن إدريس إلا في الوتر بشروط : الأول أن يكون عازما على الصوم في صبيحة تلك الليلة . الثاني : أن يلحقه عطش . الثالث : أن لا يفتقر إلى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار .
وذهب المصنف والعلامة إلى أنه يبطل الصلاة ان بلغ حد الكثرة والا فلا ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي [ جواز ] [2] الصلاة والشعر معقوص قولان .
أقول : الكراهية قول الأكثر ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب الشيخ في كتبه الثلاثة إلى التحريم وإعادة الصلاة الواقعة به .
المقصد الثاني ( في بقية الصلوات ) قال طاب ثراه : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر .
أقول : هذا مذهب السيد وأحد قولي الشيخ ، واختاره [3] المصنف والعلامة وشرط في النهاية [4] والاستبصار [5] ادراك تكبير الركوع .
قال طاب ثراه : الثاني العدد ، وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة الامام



[1] النهاية ص 121 .
[2] الزيادة من المختصر .
[3] في « س » : وأجاز .
[4] النهاية ص 105 .
[5] الإستبصار 1 - 421 .

78

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست