نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 78
< فهرس الموضوعات > بقية الصلوات ، صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > وهو ظاهر النهاية [1] ، وكذا ابن إدريس إلا في الوتر بشروط : الأول أن يكون عازما على الصوم في صبيحة تلك الليلة . الثاني : أن يلحقه عطش . الثالث : أن لا يفتقر إلى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار . وذهب المصنف والعلامة إلى أنه يبطل الصلاة ان بلغ حد الكثرة والا فلا ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي [ جواز ] [2] الصلاة والشعر معقوص قولان . أقول : الكراهية قول الأكثر ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب الشيخ في كتبه الثلاثة إلى التحريم وإعادة الصلاة الواقعة به . المقصد الثاني ( في بقية الصلوات ) قال طاب ثراه : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر . أقول : هذا مذهب السيد وأحد قولي الشيخ ، واختاره [3] المصنف والعلامة وشرط في النهاية [4] والاستبصار [5] ادراك تكبير الركوع . قال طاب ثراه : الثاني العدد ، وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة الامام
[1] النهاية ص 121 . [2] الزيادة من المختصر . [3] في « س » : وأجاز . [4] النهاية ص 105 . [5] الإستبصار 1 - 421 .
78
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 78