responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] إلى تعيين التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع [3] والنافع [4] ، وذهب في المبسوط [5] إلى اجزاء مطلق الذكر ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وظاهر المصنف في المعتبر [6] .
قال طاب ثراه : الثامن التسليم ، وهو واجب في أصح القولين .
أقول : المعتمد وجوب التسليم ، وهو مذهب الحسن والتقي وسلار وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة في منتهى المطلب ، وقال الشيخان والقاضي وابن إدريس بالاستحباب ، واختاره العلامة في باقي كتبه .
قال طاب ثراه : وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما الابطال .
أقول : هذا مذهب الأكثر وهو المعتمد وذهب التقي وأبو علي إلى كراهته ، واختاره المصنف في المعتبر [7] .
قال طاب ثراه : وقيل : يقطعهما الأكل والشرب إلا في الوتر .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [8] إلى إبطال الصلاة بالأكل والشرب ،



[1] النهاية ص 81 .
[2] الخلاف 1 - 348 - 349 .
[3] شرائع الإسلام 1 - 85 .
[4] المختصر النافع ص 56 .
[5] المبسوط 1 - 111 .
[6] المعتبر 2 - 196 .
[7] المعتبر 2 - 257 .
[8] المبسوط 1 - 118 .

77

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست