نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 77
قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2] إلى تعيين التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع [3] والنافع [4] ، وذهب في المبسوط [5] إلى اجزاء مطلق الذكر ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وظاهر المصنف في المعتبر [6] . قال طاب ثراه : الثامن التسليم ، وهو واجب في أصح القولين . أقول : المعتمد وجوب التسليم ، وهو مذهب الحسن والتقي وسلار وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة في منتهى المطلب ، وقال الشيخان والقاضي وابن إدريس بالاستحباب ، واختاره العلامة في باقي كتبه . قال طاب ثراه : وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما الابطال . أقول : هذا مذهب الأكثر وهو المعتمد وذهب التقي وأبو علي إلى كراهته ، واختاره المصنف في المعتبر [7] . قال طاب ثراه : وقيل : يقطعهما الأكل والشرب إلا في الوتر . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [8] إلى إبطال الصلاة بالأكل والشرب ،