نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 66
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون على الأشهر . أقول : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوي أن الفرض والنفل في اليوم والليلة أحد وخمسون ركعة ، وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا ، فمن أرادها وقف عليها في كتابنا الكبير [1] . وهنا روايات أخر تتضمن النقص عن ذلك ، وحملها الشيخ على المعذور ، وعلى جواز الاقتصار على ذلك ، لان غير الواجب لا يتحتم الإتيان به ، والإتيان ببعض هذه النوافل لا يلزم الإتيان بالباقي ، فمنها : ما تضمن ستا وأربعين [2] ينقص أربعة من نافلة العصر والوتيرة . ومنها : ما تضمن أربعا وأربعين [3] بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ما تقدم . قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان .