responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون على الأشهر .
أقول : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوي أن الفرض والنفل في اليوم والليلة أحد وخمسون ركعة ، وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا ، فمن أرادها وقف عليها في كتابنا الكبير [1] .
وهنا روايات أخر تتضمن النقص عن ذلك ، وحملها الشيخ على المعذور ، وعلى جواز الاقتصار على ذلك ، لان غير الواجب لا يتحتم الإتيان به ، والإتيان ببعض هذه النوافل لا يلزم الإتيان بالباقي ، فمنها : ما تضمن ستا وأربعين [2] ينقص أربعة من نافلة العصر والوتيرة . ومنها : ما تضمن أربعا وأربعين [3] بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ما تقدم .
قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان .



[1] المهذب البارع 1 - 278 .
[2] تهذيب الأحكام 2 - 6 .
[3] تهذيب الأحكام 2 - 7 .

66

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست