نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 67
أقول : القولان للشيخ ، والسقوط قال في الجمل [1] والمبسوط [2] ، وبالتخيير قال في النهاية [3] ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره . أقول : في هذه المسألة أقوال كثيرة ومباحث منتشرة وروايات متعددة وأشبعنا القول فيها في كتاب [4] المهذب [5] وأضربنا عنها هاهنا خوف الإطالة ، ونذكر هنا ما لا بد من تحصيله ، وهو اختصاص الظهر من حين الزوال بمقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به . وكذا الكلام في العشائين بالنسبة إلى الحاضر ، وللمسافر بمقدار فرضه ، ذهب اليه المصنف والعلامة ، وهو في رواية داود بن فرقد [6] . وقال الصدوق : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين معا الا ان هذه قبل هذه ، وكذا الكلام في العشائين ويترتب على الخلاف فوائد ، ذكرناها في الكتاب الكبير [7] فلتطلب من هناك . قال طاب ثراه : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية . أقول : هذا قول الشيخين والحسن وسلار ، وقال في الجمل [8] : أول وقت العشاء بعد الفراغ من المغرب ، وهو اختيار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو