responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


أقول : القولان للشيخ ، والسقوط قال في الجمل [1] والمبسوط [2] ، وبالتخيير قال في النهاية [3] ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره .
أقول : في هذه المسألة أقوال كثيرة ومباحث منتشرة وروايات متعددة وأشبعنا القول فيها في كتاب [4] المهذب [5] وأضربنا عنها هاهنا خوف الإطالة ، ونذكر هنا ما لا بد من تحصيله ، وهو اختصاص الظهر من حين الزوال بمقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به .
وكذا الكلام في العشائين بالنسبة إلى الحاضر ، وللمسافر بمقدار فرضه ، ذهب اليه المصنف والعلامة ، وهو في رواية داود بن فرقد [6] . وقال الصدوق :
إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين معا الا ان هذه قبل هذه ، وكذا الكلام في العشائين ويترتب على الخلاف فوائد ، ذكرناها في الكتاب الكبير [7] فلتطلب من هناك .
قال طاب ثراه : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية .
أقول : هذا قول الشيخين والحسن وسلار ، وقال في الجمل [8] : أول وقت العشاء بعد الفراغ من المغرب ، وهو اختيار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو



[1] الجمل والعقود ص 20 .
[2] المبسوط 1 - 71 .
[3] النهاية ص 57 .
[4] في « س » الكتاب .
[5] المهذب البارع 1 - 284 .
[6] تهذيب الأحكام 2 - 25 .
[7] المهذب البارع 1 - 290 .
[8] الجمل والعقود ص 20 .

67

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست