responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كالمبطون إذا فجأه الحدث ، وعمل بها الحسن على عمومها ، فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث وان كان عمدا ، بل يتوضأ ويبني مع وجود الماء .
وردهما ابن إدريس وأوجب الإعادة مطلقا ، سواء كان الحدث عمدا أو نسيانا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الركن الرابع في النجاسات قال طاب ثراه : وفي [ نجاسة ] [1] عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : عرق الجنب حراما وجلالة الإبل قال الشيخان بنجاستهما ، وقال سلار وابن إدريس بطهارته ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الثانية : لعاب المسوخ ، وذهب ابن حمزة وسلار والشيخ في البيوع من الخلاف إلى نجاسته ، وذهب المصنف والعلامة إلى الطهارة ، وهو المعتمد .
الثالثة : ذرق الدجاج غير الجلال وبنجاسته قال الشيخان وبالطهارة قال الصدوق والسيد والتقي والحسن والمصنف والعلامة .
الرابعة : الثعلب والأرنب وبالنجاسة قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبالطهارة



[1] الزيادة من المختصر المطبوع .

61

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست