responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 60


وأبو علي ما لم يركع في الثانية .
قال طاب ثراه : وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان .
أقول : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر ، فان كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ، ولا يجوز أن يهبه لغيره . ولو كان لهم جميعا ، اختص كل واحد بحصته ، فإذا لم تكفه أو كان مباحا أو مع مالك يسمح ببذله لهم أو أوصى لاحق الناس به ، فالمشهور اختصاص الجنب به ، قاله الشيخ في النهاية [1] والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ونقل العلامة اختصاص الميت به ، وفي المبسوط [2] قال بالتخيير ، ونقل في التحرير اختصاص الميت .
قال طاب ثراه : روي فيمن صلى بتيمم ، فأحدث في صلاته [3] ، ثم وجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان .
أقول : الرواية إشارة [4] إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث ثم أصاب الماء ، قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [5] .
فالشيخان نزلاها على النسيان ، لان تعمد الحدث مبطل إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه ، إذ الخبر لا يعارض الإجماع ، وحملت على السهو لان الواقع



[1] النهاية ص 50 .
[2] المبسوط 1 - 34 .
[3] في المطبوع من المختصر : الصلاة .
[4] في « س » : شاذة .
[5] تهذيب الأحكام 1 - 204 .

60

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست