نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > الطهارة الترابية < / فهرس الموضوعات > صيانة للمال عن التلف . قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر قولان ، [1] وبالجواز قال الشيخان . أقول : يريد بالحجر الصلد الذي ليس عليه تراب ، كالرخام والصفا والبرام ، [2] لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » [3] والصعيد وجه الأرض والحجر أرض . وقال السيد : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فلهذا تردد المصنف ، وبالإجزاء قال الشيخ والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي صحته مع السعة قولان . أقول : جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق والعلامة في منتهى المطلب ، ووجوب التأخير مطلقا مذهب الشيخ والسيد وسلار وابن إدريس ، والتفصيل وهو : جوازه مع السعة إذا كان لعارض لا يرجى زواله ، ووجوب التأخير إذا كان ممكن الزوال في الوقت مذهب أبي علي والعلامة في أكثر كتبه . وانما قال المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما . قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . أقول : المعتمد أن أعضاء التيمم ومحله الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب ، وظاهر الكفين من مفصل المعصم [4] إلى أطراف الأصابع ، دون باقي
[1] في المطبوع من المختصر : تردد . [2] في « س » : التزام . [3] سورة النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [4] في « ق » : العظم .
58
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 58