responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > الطهارة الترابية < / فهرس الموضوعات > صيانة للمال عن التلف .
قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر قولان ، [1] وبالجواز قال الشيخان .
أقول : يريد بالحجر الصلد الذي ليس عليه تراب ، كالرخام والصفا والبرام ، [2] لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » [3] والصعيد وجه الأرض والحجر أرض .
وقال السيد : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فلهذا تردد المصنف ، وبالإجزاء قال الشيخ والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي صحته مع السعة قولان .
أقول : جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق والعلامة في منتهى المطلب ، ووجوب التأخير مطلقا مذهب الشيخ والسيد وسلار وابن إدريس ، والتفصيل وهو : جوازه مع السعة إذا كان لعارض لا يرجى زواله ، ووجوب التأخير إذا كان ممكن الزوال في الوقت مذهب أبي علي والعلامة في أكثر كتبه .
وانما قال المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما .
قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
أقول : المعتمد أن أعضاء التيمم ومحله الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب ، وظاهر الكفين من مفصل المعصم [4] إلى أطراف الأصابع ، دون باقي



[1] في المطبوع من المختصر : تردد .
[2] في « س » : التزام .
[3] سورة النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[4] في « ق » : العظم .

58

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست