نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 57
أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين . قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى الاستحباب ، والأول أشبه . قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة . أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر . الركن الثالث ( في الطهارة الترابية ) قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو [1] كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه [2] . أقول : المعتمد وجوب الشراء [3] إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد . ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا . والسيد المرتضى رحمه اللَّه أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي [4] . وابن الجنيد حكم بجواز التيمم وإعادة الصلاة ،
[1] في المطبوع من المختصر : وان . [2] في المطبوع من المختصر : الأشبه . [3] في « س » : الشرط . [4] في « س » : الخالي .
57
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 57