responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين .
قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر .
أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى الاستحباب ، والأول أشبه .
قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة .
أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر .
الركن الثالث ( في الطهارة الترابية ) قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو [1] كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه [2] .
أقول : المعتمد وجوب الشراء [3] إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد . ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا .
والسيد المرتضى رحمه اللَّه أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي [4] . وابن الجنيد حكم بجواز التيمم وإعادة الصلاة ،



[1] في المطبوع من المختصر : وان .
[2] في المطبوع من المختصر : الأشبه .
[3] في « س » : الشرط .
[4] في « س » : الخالي .

57

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست