responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


الوجه ودون الذراعين ، وعليه الجمهور من الأصحاب ، اختاره الأربعة وأبو علي والقاضي والتقي وسلار والحسن والمصنف والعلامة . وقال الفقيه : مجموع الوجه والذراعين كالوضوء .
قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات أقوال :
أقول : التيمم ان كان [1] بدلا عن الوضوء ، فضربة واحدة للوجه واليدين .
وان كان بدلا عن الغسل ، فضربتان أحدهما للوجه والأخرى لليدين ، ذهب اليه الشيخان والصدوق وسلار وابن إدريس واختاره المصنف .
وذهب السيد إلى اجزاء الضربة الواحدة في الجميع ، وبه قال القديمان ، وأوجب الفقيه ضربتان في الكل .
قال طاب ثراه : فإن خشي وصلى ففي الإعادة تردد .
أقول : من أجنب عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى هل يعيد صلاته أم لا ؟ بالأول قال الشيخ ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه وكذا من منعه زحام الجمعة .
أقول : الإعادة مذهب الشيخ ، وعدمها مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان .
أقول : إذا وجد المتيمم الا بعد شروعه في الصلاة ، الأقرب أنه لا يلتفت ويمضي على صلاته ، وبه قال المفيد والسيد وابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه ، والمصنف والعلامة . وقال سلار برجوعه ما لم يقرأ ، وفي النهاية [2] ما لم يركع ،



[1] في « س » : إذا كان .
[2] النهاية ص 48 .

59

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست