responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > كيفية تقسيط الدية < / فهرس الموضوعات > أمه ثلث الدية .
وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم . وان لم يكن له قرابة ولا هو من أهل الموصل فرده إلى ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا يطل دم امرء مسلم [1] . وابن كهيل بتري مذموم .
قال طاب ثراه : ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه .
أقول : مختار المصنف مذهب أبي علي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، وذهب الشيخ في الكتابين إلى عدم دخولهم ، وتبعه القاضي .
قال طاب ثراه : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا منا ، وفيما دون الموضحة قولان .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى أن العاقلة لا تحمل ما دون الموضحة وبه قال التقي وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف .
والمستند موثقة أبي مريم عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [3] . وفي طريقها ابن فضال ، وذهب في الخلاف إلى تحملها قدر الجناية ، قليلا كان أو كثيرا ، واختاره ابن إدريس .
قال طاب ثراه : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الامام .
أقول : قال الشيخ في المبسوط [4] : الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر ، وان يفرقه على القريب



[1] تهذيب الأحكام 10 - 171 ، ح 15 .
[2] النهاية ص 737 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 170 ، ح 9 .
[4] المبسوط 7 - 178 .

469

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست