responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


الأول : مختار المصنف ، وهو مذهب الشيخ ، وتبعه القاضي واختاره العلامة وهو المعتمد .
الثاني : العصبية هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه ، وان تساوت القرابتان ، كالإخوة للأب والاخوة للام ، كان على إخوة الأب الثلثان ، وعلى إخوة الأم الثلث ، وهو قول أبي علي .
الثالث : العاقلة العصبات من الرجال ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، وهو قول ابن إدريس .
الرابع : العاقلة من يرث دية القاتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال وهو قول الشيخ في النهاية [1] .
قال طاب ثراه : ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والام أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف .
أقول : هذا إشارة إلى مذهب أبي علي ، ومستنده ما رواه مالك بن عطية عن أبيه عن مسلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطا ، فكتب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عامله بها في كتابه وسأل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها ، وأصبت له قرابة من المسلمين ، فاجمعهم إليك ثم انظر ، فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابة فألزمه الدية ، وخذه بها في ثلاث سنين .
وان لم يكن من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل



[1] النهاية ص 737 .

468

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست