responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


والبعيد ، وان قلنا تقدم الأولى فالأولى كان قويا ، لقوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » .
وقال قبل هذا الكلام بقليل : وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا وربع دينار ان كان معسرا ، لان هذا القدر لا خلاف فيه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة .
فهذا بيان تردد الشيخ ، وكذا في الخلاف له قولان في موضعين ، وتبعه القاضي في التحديد بالنصف والربع .
وابن إدريس في عدمه ، بل يأخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها ، واختاره المصنف والعلامة .
ولو فرضنا كانت الدية دينارا وله أخ موسر ، كان اللازم للأخ نصف دينار خاصة ، والباقي على الامام على القول بالتقدير ، وعلى القول الأخر الجميع على الأخ .
قال طاب ثراه : وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث .
أقول : على القول بمنع قاتل الخطأ مطلقا ، أو من الدية ، لا إرث للأب هنا وعلى القول بتوريثه من الدية ، فإن قلنا بمقالة المفيد وتلميذه من عود العاقلة بها على الجاني ، لا إرث له أيضا .
وان قلنا بوجوبها على العاقلة ابتداء ، فهل يرث هنا ؟ يحتمله ضعيفا ، لوجوب الدية على العاقلة ، وانتقالها إلى الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، لأن البحث على ذلك التقدير .
وذهب المصنف والعلامة إلى عدم توريثه ، لأن العاقلة يتحمل جنايته ، فلا يعقل تحملها له ، وكيف يمكن في العقل أن يطالب الغير بجناية جناها ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد .

470

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست