responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


< فهرس الموضوعات > أحكام الجناية على الجنين < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع - في اللواحق :
قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عشر دية أمه .
أقول : وجه الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب .
وروى السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه [1] . وهي متروكة .
قال طاب ثراه : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة . والأخرى :
توزيع الدية .
أقول : الخلاف الأول مذهب أبي علي ، والشيخ في المبسوط [2] وكتاب الفرائض من الخلاف . والثاني مذهبه في النهاية [3] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه .
أقول : قال الشيخ في النهاية [4] الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه . ولم يفسره .
وقال ابن إدريس : النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما في كل يوم دينار ،



[1] تهذيب الأحكام 10 - 288 ، ح 24 .
[2] المبسوط 7 - 196 .
[3] النهاية ص 778 .
[4] النهاية ص 778 .

463

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست