نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 463
< فهرس الموضوعات > أحكام الجناية على الجنين < / فهرس الموضوعات > النظر الرابع - في اللواحق : قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عشر دية أمه . أقول : وجه الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب . وروى السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه [1] . وهي متروكة . قال طاب ثراه : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة . والأخرى : توزيع الدية . أقول : الخلاف الأول مذهب أبي علي ، والشيخ في المبسوط [2] وكتاب الفرائض من الخلاف . والثاني مذهبه في النهاية [3] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه . أقول : قال الشيخ في النهاية [4] الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه . ولم يفسره . وقال ابن إدريس : النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما في كل يوم دينار ،