responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


ثم يصير علقة ففيها أربعون ، ثم تمكث عشرين يوما ثم يصير مضغة وفيها ستون فيكون لكل يوم دينار ، فهذا معنى قولهم « وفيما بين ذلك بحسابه » .
وأنكر ذلك المصنف والعلامة وطالباه بالمستند ، مع أن المروي في المكث بين كل مرتبة مما ذكر أربعين يوما ، رواه أبو جرير القمي [1] وأبو بصير .
فالحاصل : أن الجناية على الجنين ان كان بعد ولوج الروح ، فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى . وان كان قبل ولوج الروح وبعد تمام الخلقة ، فمائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . وان كان قبل تمام الحلقة ، فغرة عند أبي علي ، وتوزيع الدية عند الأكثر ، وفيما بين كل مرتبة من حالات التوزيع بالحساب ، وفي تقديره ثلاثة مذاهب .
الأول : تقدير المكث في كل حالة بعشرين يوما ، وإيجاب دينار لكل يوم ، وهو قول ابن إدريس .
الثاني : تقدير الدية في النطفة بقطرات الدم ، وفي العلقة بعروق اللحم ، وفي العلقة بعقد الغدد ، فإذا ظهر في النطفة قطرة دم كان لها ديناران ، وفي القطرتين أربعة دنانير ، وفي الثلاثة ستة دنانير ، حتى يستوفي عشر قطرات ، فيكون لها عشرون دينارا ، وذلك تمام الأربعين هي دية العلقة .
وإذا ظهر في العلقة شبه العرق من اللحم ، كان له ديناران ، وفي العرقين أربعة ، وهكذا إلى تمام دية المضغة ، فإذا ظهر فيها شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدئ ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين فذلك دية العظم ، وهو قول الصدوق .
الثالث : التوقف وهو مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط



[1] تهذيب الأحكام 10 - 282 ، ح 4 .

464

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست