responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


ثلاثة ، دنانير وفي اسوداده ستة ، وقيل : فيه كما في الاخضرار .
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال الشيخ في النهاية [1] والخلاف ، واختاره ابن حمزة والقاضي في الكامل ، وهو المعتمد .
وذهب المفيد وتلميذه والتقي والسيد وابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار .
قال طاب ثراه : وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف .
أقول : انما لم يجزم المصنف بالفتوى هنا ، لعدم ظفره بحديث يدل على ذلك ، وجزم به العلامة متابعة للأصحاب لشهرته بينهم ، وهو المعتمد .
ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية .
قال طاب ثراه : من لا ولي له ، فالحاكم ولي دمه ، له المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو ؟ المروي لا .
أقول : روى أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام قال في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : انه ليس للإمام الا أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، وكذلك ديته تكون لإمام المسلمين [2] .
وبمضمونها قال الشيخان والقاضي وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وأجاز ابن إدريس له العفو ، لأنه الوارث فله إسقاط حقه ، كغيره من الوراث .



[1] النهاية ص 776 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 178 ، ح 11 .

462

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست