نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 458
< فهرس الموضوعات > الجناية على المنافع < / فهرس الموضوعات > الشيخان وابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا ، لما فيه من التغرير بالنفس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، فيقضى على الجاني بالحكومة . قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها . أقول : روى الشيخ في التهذيب عن علي عليه السّلام أنه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها [1] . وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه السّلام الدية كاملة [2] واختارها المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لان إمساك البول منفعة واحدة في البدن . المقصد الثاني ( في الجناية على المنافع ) قال طاب ثراه : ولو ضربه [3] فذهب عقله ، لم تتداخل الجنايات ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة حتى وصلت الضربة