responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


إلى الدماغ ، فذهب عقله ، فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله .
قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضربه واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنا ، كائنا ما كانتا ، الا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى [1] .
وبمضمونها قال في النهاية [2] . والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف باللَّه القسامة ، وفي رواية يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق .
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والثاني مذهب أبي علي ، ومستنده رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وأما ما ادعاه في عينه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغص عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين [4] .
قال طاب ثراه : وقيل : في سلس البول الدية ، وفي رواية ان دام إلى الليل



[1] تهذيب الأحكام 10 - 253 ، ح 36 .
[2] النهاية ص 771 .
[3] النهاية ص 765 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 268 ، ح 86 .

459

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست