responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > الجناية على الأطراف < / فهرس الموضوعات > هذا إذا كانت الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه في مال السيد .
قال طاب ثراه : ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ، فدفع غيره ثالثا ، فالضمان على الحافر على تردد .
أقول : منشأ التردد من اختصاص الحافر بالضمان ، لأنه أول السببين ، فيحال بالضمان عليه ، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوى السبب ، فيختص بالضمان .
ويحتمل تضمين الثاني ، لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب ، والمعتمد الأول ، وعليه الأصحاب .
قال طاب ثراه : ومن الباب واقعة الزبية إلخ .
أقول : الرواية الأولى [1] هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية [2] متروكة ، وطريقها سقيم ، ومع هذا فهما قضية في واقعة لا يجب تعديها .
قال العلامة في التحرير : والوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع .
وتنزيل الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب .
النظر الثالث : في الجناية على الأطراف [ والمنافع ودية الشجاج ] :
قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية ، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار .



[1] التهذيب 10 - 239 ، ح 1 .
[2] التهذيب 10 - 239 ، ح 2 .

448

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست