responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 449


أقول : المشهور وجوب الدية في شعر الرأس ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] والقاضي والتقي وابن حمزة وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وقال المفيد : مائة دينار ، وهو أحد قولي الصدوق ، وان نبت فمائة دينار عند الصدوق والتقي ، والأرش عند الشيخ في النهاية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، هذا في شعر الرأس . وأما في شعر المرأة ، ففيه ديتها ، وان نبت فمهر نسائها .
قال طاب ثراه : وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف .
أقول : شعر اللحية إذا لم ينبت كان فيه الدية عند الشيخ في النهاية والخلاف والصدوق والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال المفيد : مائة دينار . والأول هو المعتمد .
وان نبت فالأرش عند المصنف والعلامة ، وثلث الدية عند الشيخ لرواية سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن ميمون عن عبد الرحمن عن عبد اللَّه الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن نبتت فثلث الدية [2] .
وسهل عامي ، وابن ميمون غال ، وابن الأصم من كذابة أهل البصرة ، فلهذا قال المصنف : وفي الرواية ضعف . والمعتمد الأرش .
قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية إلخ .
أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية إجماعا ، وفي تقدير كل واحد مع



[1] النهاية ص 764 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 250 ، ح 48 .

449

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست