نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 442
< فهرس الموضوعات > أسباب الضمان < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني - في أسباب الضمان : قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ والتقي والعلامة ، ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء ، لأنه إسقاط ما لم يجب . والمعتمد الصحة لا مساس الحاجة . قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، ضمن في ماله على تردد . أقول : ذهب الشيخان إلى ضمان النائم في ماله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى وجوبها على العاقلة واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة ، وعلى ماله في آخرها . قال طاب ثراه : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف . أقول : وجوب الدية مذهب المفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد وتفصيل النهاية [1] في رواية يونس [2] ، وهي مرسلة . وأوجب ابن إدريس مع عدم التهمة الدية ، ومعها القصاص مع قسامة الولي . قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني أن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب . أقول : على هذه الرواية [3] عمل الأصحاب ، ويجيء على قول ابن إدريس من