responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > أسباب الضمان < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني - في أسباب الضمان :
قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة .
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ والتقي والعلامة ، ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء ، لأنه إسقاط ما لم يجب . والمعتمد الصحة لا مساس الحاجة .
قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، ضمن في ماله على تردد .
أقول : ذهب الشيخان إلى ضمان النائم في ماله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى وجوبها على العاقلة واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة ، وعلى ماله في آخرها .
قال طاب ثراه : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف .
أقول : وجوب الدية مذهب المفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد وتفصيل النهاية [1] في رواية يونس [2] ، وهي مرسلة .
وأوجب ابن إدريس مع عدم التهمة الدية ، ومعها القصاص مع قسامة الولي .
قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني أن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب .
أقول : على هذه الرواية [3] عمل الأصحاب ، ويجيء على قول ابن إدريس من



[1] النهاية ص 758 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 209 - 210 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 234 ، ح 61 .

442

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست