responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 441


ولا أعرف الوجه .
قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم .
أقول : هذا هو المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : هم سواء ثمانمائة درهم [1] .
وجعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [ لمن له ذمة من الرسول عليه السّلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ] [2] ودية المجوسي ثمانمائة درهم [3] .
وروى أبان بن تغلب عنه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم [4] . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم .
أقول : مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب ، وقال الصدوق والسيد : كدية الذمي ثمانمائة درهم ، وتوقف ابن إدريس . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [5] إلى تضمين السيد جناية أم ولده ، وتبعه القاضي . وفي الخلاف قال بعدمه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 10 - 186 ، ح 29 .
[2] ما بين المعقوفتين من « ق » .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 187 ، ح 34 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 187 ، ح 32 .
[5] المبسوط 6 - 187 .

441

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست