نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 441
ولا أعرف الوجه . قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم . أقول : هذا هو المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : هم سواء ثمانمائة درهم [1] . وجعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [ لمن له ذمة من الرسول عليه السّلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ] [2] ودية المجوسي ثمانمائة درهم [3] . وروى أبان بن تغلب عنه عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم [4] . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم . أقول : مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب ، وقال الصدوق والسيد : كدية الذمي ثمانمائة درهم ، وتوقف ابن إدريس . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [5] إلى تضمين السيد جناية أم ولده ، وتبعه القاضي . وفي الخلاف قال بعدمه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .