responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > توجه القصاص على الأعمى < / فهرس الموضوعات > النهاية [1] والثانية رواها السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام [2] .
وقال ابن إدريس : لا يتوجه عليه القصاص حتى يبلغ خمس عشر سنة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو في رواية ابن حمران .
قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأصح .
أقول : هذا هو المشهور . وهو المعتمد . وقال التقي : لا يجب به القصاص بل الدية لنقص عقله فأشبه المجنون .
قال طاب ثراه : ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته من بيت المال .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل مجنونا ، فقال : ان كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شيء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال [3] . والأول هو الأصل ، ولا بأس بالثاني لئلا يطل دمه .
قال طاب ثراه : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [4] إلى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي . وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود في عمده كغيره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : أما الإقرار ، فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط التكرار .
أقول : نص الشيخ في النهاية [5] على المرتين ، وتبعه القاضي وابن إدريس



[1] النهاية ص 733 .
[2] تهذيب الأحكام 10 - 233 ، ح 55 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 231 ، ح 46 .
[4] النهاية ص 760 .
[5] النهاية ص 742 .

429

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست