نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 428
وفخر المحققين . قال طاب ثراه : ولو كان خطا ، ففي رواية عمرو بن شمر [1] إلى آخره . أقول : إذا كانت الجناية خطأ ، قال في النهاية [2] : جاز عتقه ولزمه دية المقتول واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الجناية هنا موجبة للمال ، وقد أتلف بعتقه متعلق الجناية ، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية . ومنع ابن إدريس ، الا أن يتقدم السيد بالضمان ، واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه لا . أقول : يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع وماله إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه . وهل يسترق أولاده الأصاغر ؟ قال المفيد وتلميذه وابن حمزة : نعم ، ومنع ابن إدريس ، لأنهم أحرار ، واختاره المصنف . وهنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب ، فلتطلب من هناك . قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد . أقول : مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد . وتردد المصنف ، ومنشأه : من عموم الآية ، وكونه ليس بأب حقيقة ، ومن مشاركته للأب في الولاية ، بل هي راجح من ولاية الأب ، ولأنه أحوط ، ومذهب أبي علي عدم قتل الام وأجدادها بالابن ، ولعل المعتمد مذهب العلامة . قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار . أقول : الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، وبمضمونها فتوى