responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


وفخر المحققين .
قال طاب ثراه : ولو كان خطا ، ففي رواية عمرو بن شمر [1] إلى آخره .
أقول : إذا كانت الجناية خطأ ، قال في النهاية [2] : جاز عتقه ولزمه دية المقتول واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الجناية هنا موجبة للمال ، وقد أتلف بعتقه متعلق الجناية ، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية . ومنع ابن إدريس ، الا أن يتقدم السيد بالضمان ، واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه لا .
أقول : يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع وماله إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه .
وهل يسترق أولاده الأصاغر ؟ قال المفيد وتلميذه وابن حمزة : نعم ، ومنع ابن إدريس ، لأنهم أحرار ، واختاره المصنف .
وهنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب ، فلتطلب من هناك .
قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد .
أقول : مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد .
وتردد المصنف ، ومنشأه : من عموم الآية ، وكونه ليس بأب حقيقة ، ومن مشاركته للأب في الولاية ، بل هي راجح من ولاية الأب ، ولأنه أحوط ، ومذهب أبي علي عدم قتل الام وأجدادها بالابن ، ولعل المعتمد مذهب العلامة .
قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار .
أقول : الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، وبمضمونها فتوى



[1] تهذيب الأحكام 10 - 200 ، ح 91 .
[2] النهاية ص 751 .

428

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست