responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > أحكام حد السرقة < / فهرس الموضوعات > وقال في النهاية [1] : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في كتابه من حيث أنه تحط عن محل الفرض ، وتعد عن موضع النقل .
تحصيل :
يجب قطع السارق من يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، ويقتل لو سرق فيه ، فهذه أربع عقوبات :
الأول : قطع اليد اليمنى ، وموجبه السرقة في المرة الأولى .
الثانية : قطع الرجل اليسرى ، وموجبه السرقة في المرة الثانية .
الثالثة : الحبس ، وموجبه السرقة في المرة الثالثة .
الرابعة : القتل ، وموجبه السرقة في المرة الرابعة ، هذا بشرط تكرار الحد في كل مرتبة ، ولو لم تتكرر وسرق مرارا كفى قطع واحد ، كما في الزنا وشرب الخمر .
تذنيبان :
لو فقد العضو المخصوص بمرتبة ، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قال في المبسوط [2] : لو سرق ولا يمين له انتقل إلى رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل حبس ، واختاره القاضي في المهذب [3] .



[1] النهاية ص 717 .
[2] المبسوط 8 - 39 .
[3] المهذب 2 - 545 .

415

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست