نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 415
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
< فهرس الموضوعات > أحكام حد السرقة < / فهرس الموضوعات > وقال في النهاية [1] : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في كتابه من حيث أنه تحط عن محل الفرض ، وتعد عن موضع النقل . تحصيل : يجب قطع السارق من يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، ويقتل لو سرق فيه ، فهذه أربع عقوبات : الأول : قطع اليد اليمنى ، وموجبه السرقة في المرة الأولى . الثانية : قطع الرجل اليسرى ، وموجبه السرقة في المرة الثانية . الثالثة : الحبس ، وموجبه السرقة في المرة الثالثة . الرابعة : القتل ، وموجبه السرقة في المرة الرابعة ، هذا بشرط تكرار الحد في كل مرتبة ، ولو لم تتكرر وسرق مرارا كفى قطع واحد ، كما في الزنا وشرب الخمر . تذنيبان : لو فقد العضو المخصوص بمرتبة ، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : الأول : قال في المبسوط [2] : لو سرق ولا يمين له انتقل إلى رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل حبس ، واختاره القاضي في المهذب [3] .