responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


الثاني : قال في النهاية [1] : لو فقدت يمناه في الأولى قطعت يده اليسرى ، فان فقدت قطعت رجله اليسرى ، ولو فقدت خلد السجن . واختاره القاضي في الكامل .
الثالث : قال ابن إدريس يختص كل مرتبة بما وظف لها ، فلا يحبس من لم يسرق مرتين ، ويقطع في كل منهما بل يعزر ، وكذا لا يقطع رجل من لم يقطع يده في سرقة .
فقد تحصل من هذا التحرير أن مع فقدان اليمين في المرة الأولى لا ينتقل إلى غيرها عند ابن إدريس ، وعند الشيخ ينتقل ، وهو على قولين ، ففي المبسوط [2] إلى رجله اليسرى ، لأنها محل يؤخذ في السرقة ، وفي النهاية إلى يده اليسرى ، لان اليد أقرب إلى مماثلة اليد من الرجل ، ولا ينتقل إلى الرجل الا مع فقد اليدين معا ، واختار العلامة في القواعد مذهب المبسوط .
وقال الشيخ في المسائل الحلبية : لو سرق ولا يد له ولا رجل تخير الإمام في تأديبه بأي نوع أراد ، ثم قوى الحبس . وقال المصنف في النكت : الأولى أن يقال : للإمام تأديبه بما يشاء من تعزير أو حبس ، وهو حسن .
الثاني : لو كان له يمين حين السرقة ، فتلفت قبل القطع ، سقط واقتصر على تعزيره ، سواء تلفت بجناية أو قصاص أو بآفة من قبله تعالى ، لتعلق القطع بالذاهبة .
قال طاب ثراه : ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، ويتخير الامام معها بعد الإقرار على رواية [3] فيها ضعف ، والأشبه تحتم القطع .
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، والتخيير مذهب الشيخ في



[1] النهاية ص 717 .
[2] المبسوط 8 - 39 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 250 .

416

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست