نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > تحقيق حول النزح لاغتسال الجنب في البئر < / فهرس الموضوعات > المعتبر [1] ، واختار في الشرائع [2] وجوب التراوح . تنبيه : قولهم « ولاغتسال الجنب سبع » اعتبر ابن إدريس الارتماس ، وعبارته : ينزح لارتماس الجنب الخال بدنه من نجاسة عينية المعلوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فاما ان نزل إليها ولم يغط رأسه ماؤها فلا تنجس وادعى على ذلك الإجماع . وهو وهم عرض له من عبارة الشيخين وتلميذيهما ، حيث أوردوا المسألة بلفظ الارتماس ، ولا جرم أن الارتماس انما يتحقق بذلك ، فوهم أن العبارة مروية ، والروايات عارية من ذكر الارتماس ، وانما وردت بأربع عبارات : الأول : الوقوع ، وهو في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء [3] . الثاني : النزول وهو في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح سبع دلاء [4] . الثالث : الدخول ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء [5] .