responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > تحقيق حول النزح لاغتسال الجنب في البئر < / فهرس الموضوعات > المعتبر [1] ، واختار في الشرائع [2] وجوب التراوح .
تنبيه :
قولهم « ولاغتسال الجنب سبع » اعتبر ابن إدريس الارتماس ، وعبارته :
ينزح لارتماس الجنب الخال بدنه من نجاسة عينية المعلوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فاما ان نزل إليها ولم يغط رأسه ماؤها فلا تنجس وادعى على ذلك الإجماع .
وهو وهم عرض له من عبارة الشيخين وتلميذيهما ، حيث أوردوا المسألة بلفظ الارتماس ، ولا جرم أن الارتماس انما يتحقق بذلك ، فوهم أن العبارة مروية ، والروايات عارية من ذكر الارتماس ، وانما وردت بأربع عبارات :
الأول : الوقوع ، وهو في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء [3] .
الثاني : النزول وهو في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح سبع دلاء [4] .
الثالث : الدخول ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء [5] .



[1] المعتبر 1 - 60 .
[2] شرائع الإسلام 1 - 14 .
[3] تهذيب الأحكام 1 - 240 ، ح 25 .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 241 ، ح 26 .
[5] تهذيب الأحكام 1 - 244 ح 34 .

40

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست