نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 39
والمراد بالرضيع من لم [1] يغتذ بالطعام ، ولا فرق بين تجاوز الحولين [2] وعدمه . قال طاب ثراه : ولو غيرت النجاسة ماءها نزح [3] ، ولو غلب [ الماء ] [4] فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفي المقدر . أقول : إذا غير النجاسة ماء البئر ما ذا يجب له ؟ قيل : فيه خمسة أقوال . الأول : نزحها حتى يزول التغير ، سواء كان ماؤها غزيرا أو لا ، زال جميعه أو لا ، وهو مذهب العلامة ، والتقي ، والحسن ، ومن قال بمقالة . الثاني : نزح الكل ، وان تعذر نزح حتى يطيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] . الثالث : نزح الكل ، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما ، وهو مذهب الصدوق ، والسيد ، وسلار . الرابع : التفصيل ، وهو أن النجاسة ان كانت منصوصة المقدر نزح ، فان زال التغير به ، والا نزح حتى يزول ، وان لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو مذهب ابن إدريس . الخامس : إزالة التغير أولا وإخراج المقدار بعده ان كان لها مقدر ، وان لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها نزحت حتى يطيب ، وهو اختيار المصنف في
[1] في « س » : ولم . [2] في « س » : الحوالى . [3] في المطبوع من المختصر : تنزح كلها . [4] الزيادة من المصدر . [5] النهاية ص 7 . [6] المبسوط 1 - 11 .
39
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 39