responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


والمراد بالرضيع من لم [1] يغتذ بالطعام ، ولا فرق بين تجاوز الحولين [2] وعدمه .
قال طاب ثراه : ولو غيرت النجاسة ماءها نزح [3] ، ولو غلب [ الماء ] [4] فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفي المقدر .
أقول : إذا غير النجاسة ماء البئر ما ذا يجب له ؟ قيل : فيه خمسة أقوال .
الأول : نزحها حتى يزول التغير ، سواء كان ماؤها غزيرا أو لا ، زال جميعه أو لا ، وهو مذهب العلامة ، والتقي ، والحسن ، ومن قال بمقالة .
الثاني : نزح الكل ، وان تعذر نزح حتى يطيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] .
الثالث : نزح الكل ، فان تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما ، وهو مذهب الصدوق ، والسيد ، وسلار .
الرابع : التفصيل ، وهو أن النجاسة ان كانت منصوصة المقدر نزح ، فان زال التغير به ، والا نزح حتى يزول ، وان لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو مذهب ابن إدريس .
الخامس : إزالة التغير أولا وإخراج المقدار بعده ان كان لها مقدر ، وان لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها نزحت حتى يطيب ، وهو اختيار المصنف في



[1] في « س » : ولم .
[2] في « س » : الحوالى .
[3] في المطبوع من المختصر : تنزح كلها .
[4] الزيادة من المصدر .
[5] النهاية ص 7 .
[6] المبسوط 1 - 11 .

39

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست