responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


الرابع : الاغتسال ، وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : ينزح منها سبع دلاء [1] .
وشئ من هذه العبارات لا يدل على الارتماس بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ، وهي مشتركة في الدلالة على ملاقاة الماء لجسد الجنب ، ودلت رواية أبي بصير على الاغتسال ، فتحمل البواقي عليها لعدم التنافي ، إذ المطلق يحمل على المقيد ليحصل [ العمل ] [2] بالجميع .
إذا تقرر هذا فنقول : النظر هنا تقع في أربع مقامات :
الأول : إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فلأي سبب يجب النزح ؟
الثاني : على القول بالنزح هل يترتب على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة لبدن الجنب ؟ .
الثالث : هل يحكم بنجاسة ماء البئر قبل النزح أم لا ؟
الرابع : هل يرتفع حدث الجنب أم لا ؟
أما الأول فنقول : التحقيق أن النزح انما وجب هنا ليزيل عن الماء ما تحمله من النجاسة الحكمية عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته ، بل لتعيده إلى حكمه الأول الذي كان ثابتا له قبل الغسل ، لان بالنزح يخرج الماء من حد الواقف إلى حد الجاري ، لأن ماء البئر إذا نزح استخلف عوضه من الجاري .
وإذا كانت هذه الحكمة في نظر الشارع صالحة لنقل الماء عند الانفعال بالنجاسة إلى حكم الطهارة ، فلئن يصلح لنقله إلى حكم الطهورية أولى ، ولهذا من لم يمنع من الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كالسيد والتقي ولم يذكرا هذه المسألة في المنزوحات . وكذا المصنف والعلامة بنيا القول بالنزح هنا على



[1] تهذيب الأحكام 1 - 244 ح 33 .
[2] سقط من « س » .

41

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست