نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398
< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود ، حد الزنا < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود قال طاب ثراه : ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة ، فعليها الحد دون واطئها ، وفي رواية يقام عليها جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبو بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا ، فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرجع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليه السّلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية [1] . وهي مع ندورها ومخالفتها للأصول مرسلة ، وقضية واقعة مخصوصة ، وبمضمونها قال القاضي ، والأكثرون على سقوط الحد عنه . قال طاب ثراه : ولو زنا المجنون بعاقلة [2] ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان . أقول : للأصحاب في حد المجنون ثلاثة أقوال ، أجودها قول التقي ، وهو وجوب الحد على مجنون يفيق ويصح منه القصد إلى الزنا ، ويقتصر على جلده
[1] تهذيب الأحكام 10 - 47 ، ح 169 . [2] في المختصر المطبوع : ولو وطئ المجنون عاقلة .
398
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398