responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > أحكام شهادة النساء < / فهرس الموضوعات > ومن حيث أن حقوقه تعالى لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لعطلت وتعطلت مصالحها ، وهو غير جائز ، وهو المعتمد .
والإطلاق محمول على التفصيل ، وهو المنع في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ولو قال للحاكم : عندي شهادة أو حسبه ، فسألها منه كان أحسن ولم يكن متبرعا .
قال طاب ثراه : الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله .
أقول : المشهور قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع ، وهو الأفعال كالقتل والغضب ، وهو مذهب التقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وقال في النهاية [1] : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، اعتمادا على رواية جميل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني [2] . وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف .
قال طاب ثراه : وفي قبولها في الرضاع تردد .
أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول النساء في الرضاع ، واختاره ابن إدريس ، وأجازه المفيد وتلميذه وابن حمزة ، وهو ظاهر القديمين ، وهو المعتمد .
تنبيه :
ما تقبل فيه شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن . واجتزأ المفيد



[1] النهاية ص 327 .
[2] تهذيب الأحكام 6 - 255 ، ح 69 .

391

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست