نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 390
وأما الواسطة ففيها ثلاثة أقوال : الأول : القبول مطلقا الا على السيد قاله المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] وتلميذه وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . الثاني : عكسه ، وهو ظاهر الصدوقين . الثالث : القبول بالنسبة إلى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي . قال طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة . أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية [2] ، والرواية إشارة إلى ما رواه عيسى بن عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [3] . وقال الشيخ في الخلاف : لا تقبل أصلا ، وبه قال السيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : التبرع بالشهادة [4] قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق اللَّه ؟ على تردد . أقول : منشأ التردد : إطلاق المفيد والشيخ في النهاية [5] وتلميذه القول بعدم جواز الأداء قبل القبول ، فيشمل صورة النزاع ووجود علة المنع ، وهو التهمة بالحرص على أدائها قبل سؤاله .
[1] النهاية ص 331 . [2] النهاية ص 326 . [3] تهذيب الأحكام 6 - 244 . [4] في المختصر المطبوع : بالأداء . [5] النهاية ص 330 .
390
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 390