responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


وأما الواسطة ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : القبول مطلقا الا على السيد قاله المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] وتلميذه وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة .
الثاني : عكسه ، وهو ظاهر الصدوقين .
الثالث : القبول بالنسبة إلى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي .
قال طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة .
أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية [2] ، والرواية إشارة إلى ما رواه عيسى بن عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [3] .
وقال الشيخ في الخلاف : لا تقبل أصلا ، وبه قال السيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : التبرع بالشهادة [4] قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق اللَّه ؟ على تردد .
أقول : منشأ التردد : إطلاق المفيد والشيخ في النهاية [5] وتلميذه القول بعدم جواز الأداء قبل القبول ، فيشمل صورة النزاع ووجود علة المنع ، وهو التهمة بالحرص على أدائها قبل سؤاله .



[1] النهاية ص 331 .
[2] النهاية ص 326 .
[3] تهذيب الأحكام 6 - 244 .
[4] في المختصر المطبوع : بالأداء .
[5] النهاية ص 330 .

390

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست